التخطي إلى المحتوى

رضا عبد القادر: حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة بعيدًا عن تعقيد الإجراءات والتقديرات الجزافية 

– ضريبة قطعية تتناسب مع حجم الأعمال لتراعى القدرة المالية للمخاطبين بأحكام القانون 

– إقرار ضريبى إلكترونى مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

 كتب علاء قنديل

أكد ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون ، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ .

    وأضاف ” عبد القادر ” أن اللائحة التنفيذية تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

   وأشار ” عبد القادر ” إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط تقديم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة .

  وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات فقد أكد “رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على أن هذا القانون يتسم ببساطة إجراءاته وخلوها من التعقيد حيث أن الممول يقتصر التزامه على تقديم الإقرار السنوى وسداد الضريبة من واقع إقراره ولا يتم فحص الإقرار إلا بعد مرور خمس سنوات ، قائلًا إن نظام الضريبة القطعية والنسبية وفقًا للمبالغ المقطوعة والنسب الواردة بالقانون يحقق أعلى درجات الرضا والعدالة لدى المخاطبين بأحكامه .

    وتطالب المصلحة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر سرعة التوجه للتسجيل والاستفادة من المزايا والحوافز التى يقررها هذا القانون .