أجاب الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عن تساؤل حول حكم زواج الرجل من ابنة زوجته الأخرى (ضرة المرضعة) التي أرضعتها إحدى زوجتيه، مؤكدًا أن التحريم بالرضاع ثابت شرعًا بقاعدة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» بشرط وقوعه في العامين الأولين من عمر الطفل؛ إلا أن حرمة زواج السائل بهذه الفتاة قائمة بالفعل ومؤبدة في كلتا الحالتين بعيدًا عن مسألة الرضاع، فإما أن تكون ابنته من النسب مباشرة إذا كانت من صلبه، أو تكون «ربيبته» المحرمة عليه شرعًا بمجرد الدخول بأمها إذا كانت ابنة زوجته من رجل سابق.
المصدر: الحقيقية نيوز
